responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 75
الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ.

باب 4 : جواز مكاتبة المدبر.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر الا من نفسه.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدم ما يدل على حكم البيع ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما.

باب 5 : ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن


الباب 4 فيه حديثان:
[1] يب 2: 322، صا 4: 29، الفقيه 2: 39، أورد تمامه عنها وعن المقنع في 2 / 3.
[2] يب 2: 321، صا 4: 30.
تقدم ما يدل على حكم البيع في ب 1 ويأتي ما يدل على جواز المكاتبة عموما في ب 1 من
المكاتبة وما بعدها.
الباب 5 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع 2: 135، يب 2: 321، صا 4: 29، أورد تمامه في 1 / 7.
[2] الفروع 2: 135، الفقيه 2: 39، يب 2: 321، صا 4: 32 فيه: (فلم تدر المرأة
.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست