اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 75
الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ.
باب 4 : جواز مكاتبة المدبر. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله. [2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر الا من نفسه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدم ما يدل على حكم البيع ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما.
باب 5 : ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [2] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن
الباب 4 فيه حديثان: [1] يب 2: 322، صا 4: 29، الفقيه 2: 39، أورد تمامه عنها وعن المقنع في 2 / 3. [2] يب 2: 321، صا 4: 30. تقدم ما يدل على حكم البيع في ب 1 ويأتي ما يدل على جواز المكاتبة عموما في ب 1 من المكاتبة وما بعدها. الباب 5 فيه 7 أحاديث: [1] الفروع 2: 135، يب 2: 321، صا 4: 29، أورد تمامه في 1 / 7. [2] الفروع 2: 135، الفقيه 2: 39، يب 2: 321، صا 4: 32 فيه: (فلم تدر المرأة .
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 75