responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 73

باب 2 : انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم و للموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
[3] وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، و ان شاء وهبه، وان شاء أمهره. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول وروى الأول أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: المدبر من الثلث وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.


الباب 2 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 135 فيه: (عن المدبر هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها
قال: نعم) يب 2. 396 و 320 صا 4: 30، أخرجه عن التهذيب بالاسناد الأول في ج 6 في
13 / 18 من الوصايا وعن الكافي في 4 / 19 هناك.
[2] الفروع 2: 135 يب 2: 321، صا 4: 30 في الكافي: في صحة كانت وصيته أو مرض
(أوصى في صحة أو في مرض خ) أخرجه عن التهذيب بالاسناد الثاني في ج 6 في 14 / 18 من الوصايا.
[3] الفروع 2: 135 يب 2: 321 صا 4: 30 فيه: (فان شاء باعه) أورده أيضا في 2 / 13
وتمامه في 3 / 8 وأخرجه عن التهذيب في ج 6 في 13 / 18 من الوصايا.
[4] الفقيه 2: 39، أورده أيضا عن الكافي والتهذيب في ج 6 في 1 / 19 من الوصايا
وأورد صدره أيضا في 1 / 8 ههنا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست