responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 63

باب 63 : ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة فأيهما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال: لا يجوز الا عتقها.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف فلعل هذا مخصوص بالنذر أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

باب 64 : ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ويستسعى.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الرازي " الداري خ ل " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام: هو حر كله ليس لله شريك.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه، فقال: هو حر كله ليس لله شريك. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد ورواه في المقنع مرسلا.
[3] وباسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران


الباب 63 فيه حديث:
[1] يب 2: 312.
تقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف في ب 17 وذيله.
الباب 64 فيه 8 أحاديث:
[1] يب 2: 312، صا 4: 6 فيه: الدارمي.
[2] يب 2: 312، صا 4: 6، الفقيه: 2: 46، المقنع: 38.
[3] يب 2: 464 و 312، صا 4: 6 فيه: (من قبل ان توقفه) أورد قطعة منه في ج 2 في 12 / 28
من لباس المصلي وأخرجه أيضا عن الكافي في ج 9 في 3 / 4 من حد القذف.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست