responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 61

باب 61 : جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه واستخدامه والحج من ثمنه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟
قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
[2] وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
[3] وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث أنه قال: وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك باب [62] ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه.


الباب 61 فيه 3 أحاديث:
[1] يب 2: 312، الفقيه 2: 46، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به وههنا في 2 / 62.
[2] يب 2: 312 و... الفقيه 2: 46، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 96 مما يكتسب به.
[3] يب: 312، الفقيه 2: 47، أخرجه بتمامه عن الفقيه في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به،
وصدره ههنا في 5 / 62.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به وفي ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة
راجع ب 16 ههنا.
الباب 62 فيه 7 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست