responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 58
إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز. وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال: على حد معروف وحق فهو جائز. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك سرية " إلى أن قال " وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها الام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد.
أقول: الحديث الثاني مخصوص بعتق الام، وقد تقدم ما يدل على أنها تنعتق بالملك، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات والوصايا وغير ذلك.

باب 57 : ان من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ويجوز له ان يختار واحدا منهم ويعتقه.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن


حد المعروف وحق فهو جائز) أخرجه عن الكافي والتهذيب بغير ذلك الطريق وعن الفقيه
في 1 / 15 من الوقوف و 4 / 44 من الوصايا ولم نجد الطريق الثاني من التهذيب، ولعله
مصحف لأنه يوافق ما تقدم عن الفقيه.
[2] الفروع 2: 137 يب 2: 315، الفقيه 2: 45، أورد صدره في 1 / 6 من الاستيلاد.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 5 / 14 من الجماعة. راجع ج 6: ب 15 من الوقوف
و ب 44 من الوصايا و ج 7: 5 و 7 / 2 من مقدمات الطلاق.
الباب 57 فيه 3 أحاديث:
[1] يب 2: 311، أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 14 / 13 من كيفية الحكم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست