responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 55
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم.

باب 51 : ان المملوك إذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة وأنا أعطيك ثلاث مائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف وأعتقه فلان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليت انى كنت أعتقه، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: انى قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.

باب 52 : ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي


[1] الفروع 2: 140 يب 2: 318، أخرجه عن الكافي والمسائل وقرب الإسناد في ج
6 في 1 / 1 من الجعالة.
[2] الفروع 2: 140، الفقيه 2: 47، أورد تمامه في 1 / 49.
الباب 51 فيه حديث:
[1] يب 2: 371.
الباب 52 فيه حديثان:
[1] يب 2: 317 و 314، الفقيه 2: 38، أخرجه عن الفقيه وباسناد آخر عن التهذيب
في ج 6 في 2 / 26 من الوصايا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست