responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 497
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني ويأتي ما يدل عليه.

باب 68 : استحباب الاكل باليد بثلاث أصابع أو بجميع الأصابع لا بإصبعين
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع وان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون يأكل أحدهم بإصبعيه.
[2] وعن علي بن محمد رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يستاك عرضا ويأكل هرثا والهرث ان يأكل بأصابعه جميعا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 69 : كراهة رمى الفاكهة قبل استقصاء اكلها وكراهة رد السائل عند حضور الطعام
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن نوح ابن شعيب عن نادر (ياسر - خ ل) الخادم قال: اكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا بها فقال أبو الحسن عليه السلام: سبحان الله ان كنتم استغنيتم فان ناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن نوح بن شعيب مثله.


تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 1 / 53 ويأتي ما يدل عليه في ب 78 و ب 112 هاهنا
وفي 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 68 - فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 164، أورد صدره أيضا في 2 / 7.
[2] الفروع 2: 164.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 112.
الباب 69 - فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 164 فيه: (ياسر الخادم) المحاسن: 441 فيه: فان الناس.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست