responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 46

باب 41 : ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة، قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، ورواه الصدوق باسناده عن شعيب، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد.
أقول: لعل المراد بيت مال الإمام، أو ان الامام رضى بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه ويمكن حمله على التقية لما مضى ويأتي.
[2] وعنه عن النضر عن ابن سنان يعنى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضى به فجريرته عليه وميراثه له. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب [42] انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه


الباب 41 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 285 و 284 فيه: (حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي) يب 2: 320،
الفقيه 2: 43 فيه وفي التهذيب والكافي بطريقه الأخير: (فان سكت حتى يموت ولم يقول أحدا)
أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق اخر في 3 / 1 من ولاء ضمان الجريرة.
[2] يب 2: 320، الفروع 2: 285، أورده أيضا في 4 / 43. راجع 2 / 22 و ب
36 و 43 ههنا وأبواب ولاء ضمان الجريرة.
الباب 42 فيه 7 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست