responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 457
[4] وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوليمة أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي والذي قبله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب كذا الذي قبله.
أقول: هذا محمول على نفى تأكد الاستحباب وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 37 : كراهة استخدام الضيف وتمكينه من أن يخدم
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن ذبيان بن حكيم عن موسى النميري عن ابن أبي يعفور قال: رأيت لأبي عبد الله عليه السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستخدم الضيف.
[2] وبالاسناد عن موسى بن أكيل النميري عن ميسرة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من التضعيف ترك المكافاة ومن الجفاء استخدام الضيف - الحديث.
[3] وعن الحسين بن محمد عن السياري عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي عمن أخبره قال: نزل بأبي الحسن الرضا عليه السلام ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده إليه ليصلحه فزبره أبو الحسن عليه السلام ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم قال: انا قوم لا نستخدم أضيافنا.


[4] المحاسن: 417 الفروع 2: 17 يب 2: 228. أخرجه عن الكافي في ج 7
في 4 / 40 من مقدمات النكاح.
راجع ج 6: ب 21 من المزارعة وذيله و 2 / 112 من مقدمات النكاح وتقدم ما يدل
على ذلك في ب 35.
الباب 37 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 160.
[2] الفروع 2: 160 أورد تمامه في 1 / 38.
[3] الفروع 2: 160.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست