responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 434
علمت لسهل الخلق فلانت الأرض عليه حتى كان ليحفرها بكفه ثم قال: لقد كان يحب اقراء الضيف ولا يقرى الضيف الا مؤمن تقى.
[2] وبالاسناد ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: انى أحسن الوضوء وأقيم الصلاة وأوتي الزكاة في وقتها وأقري الضيف طيبة بها نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لجهنم عليك سبيل ان الله قد برأك من الشح ان كنت كذلك ثم نهى عن التكلف للضيف بما لا يقدر عليه الا بمشقة وما من ضيف نزل بقوم الا ورزقه معه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 24 : ما يجوز اكله من بيوت من تضمنته الآية والمرأة من بيت زوجها وصدقتهم منها
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية: " ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " إلى آخر الآية قلت ما يعنى بقوله " أو صديقكم "؟ قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.
[2] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى


[2] قرب الإسناد: 36 فيه: طيبة بها نفسي محتسب بذلك أرجو ما عند الله فقال:
بخ بخ بخ ما لجهنم...
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 5 / 22 و 4 / 47 من الصدقة وفي ج 6 في 4 / 4 و 8 / 23
من جهاد النفس و 3 / 5 من فعل المعروف وفي ج 7 في 1 / 4 من النفقات راجع ههنا ب 19 و
يأتي ما يدل عليه في ب 26 وذيله.
الباب 24 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع 2: 159 يب 2: 362، المحاسن: 416 فيه: وصفوان بن يحيى عن
عبد الله بن سنان أو ابن مسكان.
[2] الفروع 2: 159 فيه: (تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه) يب 2: 362 فيه:
(أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم) وفيه: (كذلك تطعم) المحاسن: 416 فيه: تطعم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست