responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 419
الحلبي بن أبي شعبة انه رأى أبا عبد الله عليه السلام متربعا - الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن إحدى رجليه على الأخرى ويتربع فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمر بن أذينة عن أبي سعيد انه رأى أبا عبد الله عليه السلام يأكل متربعا. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن أبي عمير عن حماد والذي قبله عن القاسم بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.

باب 10 : كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر الا في العنب والرمان
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها فقال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.


[2] الفروع 2: 158 فيه: (ولا يتربع) المحاسن: 442.
[3] الفقيه 2: 114 فيه: (عمر بن أبي شعبة) المحاسن: 458 فيه: (حماد بن عثمان
عن عمر ابن أبي سعيد قال: أخبرني أبي) أخرجه بتمامه في 3 / 6 وزاد في الفقيه: ثم ذكر
رسول الله (ص) فقال: ما اكل متكئا حتى مات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 74 من احكام العشرة وذيله ويأتي ما يدل على ذلك
في 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 10 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع 2: 158 يب 2: 361 فيه: (أو يشرب) المحاسن: 445 و 446
فيه: ولا يناول.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست