responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 404

باب 65 : حكم العمل بشعر الخنزير
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حنان ابن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى رجل خراز لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
[2] وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه قال لا ينبغي له ان يصلى وفي يده شئ منه وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة والذي قبله باسناده عن حنان بن سدير مثله.
[3] وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 66 : تحريم اكل النجس وشربه
[1] الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: و


الباب 65 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب 2: 359. الفقيه 2: 112، أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في 3 / 58 مما
يكتسب به.
[2] يب 2: 359 الفقيه 2: 112. أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في 4 / 58
مما يكتسب به.
[3] يب 2: 359. أورده أيضا في ج 1 في 3 / 13 من النجاسات.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 2 / 58 ما يكتسب به وههنا في ب 33.
الباب 66 - فيه حديث:
[1] تحف العقول: 80 - 83 (ط 1) و 333 (ط 2) أوردنا الحديث بطوله في ج 6 في
1 / 2 مما يكتسب به وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست