responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 400
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
[2] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
[3] وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
[4] وعنهم عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.

باب 62 : تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر وتحريم الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن


[2] الفروع 2: 156 يب 2: 360 أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في
2 / 65 من النجاسات.
[3] الفروع 2: 156 يب 2: 360 أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في 3 / 65
من النجاسات.
[4] الفروع 2: 156 يب 2: 361. أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في 4 / 65
من النجاسات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 65 و 66 من النجاسات وتقدمت ههنا في ذيل ب 54
رواية عن المسائل تدل عليه.
الباب 62 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع 2: 156 المحاسن: 585 فيه: (عن المائدة فخرج) يب 2: 362 لفظ (ملعون)
لم يتكرر في المصادر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست