responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 39
[4] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب: لمولاه الأعلى.
[5] محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للصادق عليه السلام: لم قلتم مولى الرجل منه؟ فقال: لأنه خلق من طينته ثم فرق بينهما فرده السبي إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فاعتقه فلذلك هو منه. وفي العلل عن علي بن حاتم عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد السياري عن العمركي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المواريث.

باب 36 : ان من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه


[4] يب 2: 320.
[5] الفقيه 2: 42 علل الشرائع: 174.
راجع ج 6: 2 / 9 من بيع الحيوان وههنا ب 13 و 6 / 17 ويأتي ما يدل عليه في ب 36 و
37 40 و 68 وفي ب 3 من ولاء العتق وذيله.
الباب 36 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 139 فيه: (فله ان يضع نفسه حيث شاء) يب 2: 318.
[2] الفقيه 2: 43، معاني الأخبار: 71 فيه: (وليس على) يب 2: 320، أورده
أيضا عن التهذيب والفقيه والفروع والمقنع في 2 / 43.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست