responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 383
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن إسماعيل بن مهران مثله. وعن محمد بن علي بن أسباط عن علي بن جعفر وعن يعقوب ابن يزيد عن علي بن جعفر وذكر الذي قبله.
[3] وعن أبيه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم. قال: لا.
[3] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المسلم له ان يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه قال: لا ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 53 : عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى


[3] المحاسن: 453..
[4] قرب الإسناد: 117 بحار الأنوار..
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من النجاسات وههنا في ب 51 راجع ب 53
و 54 وذيله ويأتي في ب 15 من آداب المائدة.
الباب 53 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع 2: 155 فيه: (فتوضأ) المحاسن: 453 فيه: (اليهود والنصارى والمجوس
قال: إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس) أورده أيضا في ج 1 في 1 / 54 من النجاسات
[2] الفروع 2: 155، المحاسن: 452 يب 22: 360 فيه: (القاسم وفضالة عن
الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده) أورده أيضا في 2 / 14 من النجاسات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست