responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 376

باب 44 : ان القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فارة ميتة وجب إراقة المرق وجاز اكل اللحم بعد غسله وحكم ما لو وقع فيها دم
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة فقال يهراق مرقها ويغسل للحم ويؤكل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج.
أقول: قد تقدم ما يدل على نجاسة الدم وعلى تحريم كل نجس فهذا محمول اما على التقية واما على جواز الأكل بعد غسل اللحم واما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم.
[3] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله فقال إذا طبخ فكل فلا بأس.
أقول: قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 45 : ان الفارة إذا وقعت في مايع أو جامد وخرجت حية لم يحرم اكله
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد


ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نجاسته في ب 44.
الباب 44 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 155 يب 2: 360. أورده أيضا في ج 1 في 3 / 5 من الماء المضاف.
[2] الفروع 2: 148 فيه: (مقدار) الفقيه 2: 110 فيه: فيها لحم جزور.
[3] بحار الأنوار 10: 290.
تقدم ما يدل على نجاسة الفأرة في ب 43 وذيله.
الباب 45 - فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 155 يب 2: 359. اخرج ذيله في 5 / 43.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست