responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 367
والبيض يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله الا انه أسقط لفظ الجلد وهو الصواب. وقال في آخره كل هذا ذكى لا بأس به.
أقول: حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقية مع احتمال كون اثباته سهوا من بعض النساخ.
[11] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن وهب.
أقول: حمله الشيخ على التقية.
[12] وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت قال لا بأس به. قال وسأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس. وقال عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا بأس بمسها. وقال أبو عبد الله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال لا بأس بأكلها.
[13] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل وأذنابها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال لا بأس وذكر نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[11] يب 2: 357 صا 4: 89 فيه: (أبي جعفر عن وهب) قرب: 64.
[12] يب 2: 357 صا 4: 90 أورد صدره في 7 / 34.
[13] قرب الإسناد: 64 يب 2 343 فيه: وأذناب الخيل وأعرافها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 56 من لباس المصلي. وههنا في 11 و 19 / 31.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست