responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 358
أقول: ينبغي حمل الأقل على الاجزاء والأكثر على الاستحباب.

باب 29 : انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
[1] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام: انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع العذرة.

باب 30 : تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سايرها.
[2] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة فقال عليه السلام: ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.


[9] المختلف 2: 127 لم نجده بهذه الألفاظ والموجود فيه: قال أبو الصلاح وجلالة
الغائط يحبس الإبل والبقر أربعين يوما والشاة سبعة أيام والبط والدجاج عشر أيام و
روى في الدجاج خاصة ثلاثة أيام.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 24 و 4 / 25.
الباب 29 - فيه حديث:
[1] قرب الإسناد: 68.
الباب 30 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب 2: 349.
[2] الفروع 2: 294 يب 2: 462 فيهما: (قال: فقال: عليه ان يجلد) أخرجه أيضا في
ج 9 في 2 / 1 من حد نكاح البهائم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست