responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 346
الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال: وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك.
[5] وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
[6] وعن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الطير يؤتى به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 19 : انه يحرم ما يصف منه غالبا ويحل ما يدف غالبا
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف.
الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي الزيات عن زرارة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن علي الزيات مثله.
[2] وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في


[5] الفروع 2: 152 يب 2: 343.
[6] الفروع 2: 152 يب 2: 342 فيهما: فقلت: اني أوتي به اي الطير مذبوحا.
أورد صدره في 3 / 19.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 10 / 3 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 19 و 2 و 7 و 8 / 20
ههنا وفي 1 / 42 من الأطعمة المباحة.
الباب 19 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع 2: 152 فيه على الزيات (علي بن رئاب خ) يب 2: 342 الفقيه 2:
105 صدره: زرارة أنه قال: ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط وذلك اني سألته فقلت له:
أصلحك الله ما يؤكل اه‌. وأورد ذيله في 4 / 20 و 2 / 18.
[2] الفروع 2: 152 يب 2: 342 فيه: (فهو ذو مخلب وهو) أورد صدره في 3 / 3
و 3 / 18 وقطعة في 3 / 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست