responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 344
عن محمد بن عبد الله الواعظ عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرضا عليه السلام في حديث مسائل الشامي أنه سأل عليا عليه السلام كم حج آدم من حجة؟ فقال: سبعين حجة ماشيا على قدميه، وأول حجة حجها كان معه الصرد يدله على موضع الماء وخرج معه من الجنة: وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف.
[4] وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد القاساني عن أبي أيوب المدائني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصرد والصوام والهدهد والنحلة والنملة وأمر بقتل خمسة: الغراب والحية والحداة والعقرب والكلب العقور. قال الصدوق: هذا أمر اطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض.
[5] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن قتل النملة فقال: لا تقتلها الا أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد فقال: لا تقتله ولا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطير هو.
[6] سعيد بن هبة الله في الخرائج والجرائح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسأله رجل عن الخطاف فقال: لا تؤذوه فإنه لا يؤذى شيئا وهو طير يحبنا أهل البيت.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريم الخطاف في الصيد.


[4] عيون الأخبار: 153 فيه. (والنملة والضفدع) علل الشرائع.. أخرجه عن
الكافي والتهذيب والخصال والعيون في 3 و 4 / 40 من الصيد راجعه.
[5] قرب الإسناد. 121 فيه: لا تؤذيه ولا تقتله.
[6] الخرائج..
تقدم ما يدل على حكم الخطاف في ب 39 من الصيد وحكم الهدهد في 1 و 2 / 40
وحكم القنبرة في ب 41 وحكم الشقراق في ب 43 وحكم حمام الحرم في ب 44 هناك وتقدم
حكم الوبر في 8 / 2 ههنا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست