responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 341
لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
[7] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله؟ قال: لا قال: وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال: إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الذبائح ويأتي ما يدل عليه.

باب 14 : ان من وجد سمكا ولم يعلم أنه ذكى أم لا طرح في الماء فان طفا على ظهره فهو غير ذكى وإن كان على وجهه فهو ذكى وحكم ما لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تأكل الجري (إلى أن قال:) وان وجدت سمكا ولم تعلم أذكى هو أو غير ذكى وذكاته أن يخرج من الماء حيا فخذ منه فاطرحه في والماء فان طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكى وإن كان على وجهه فهو ذكى وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكى هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فان انقبض فهو ذكى وان استرخى على النار فهو ميتة.
[2] قال: وروى فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق عن أصل ذنبه فان ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل وان ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل.


[7] بحار الأنوار 10: 281 أخرجه عن قرب الإسناد في 6 / 35 من الذبائح راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 34 و 35 من الذبائح وههنا في 9 / 3 و ب 9 ويأتي ما يدل
عليه في ب 14 و 12 / 31.
الباب 14 - فيه حديثان:
[1] الفقيه 2: 106 أورد صدره في 6 / 9 وقطعة منه في 2 / 37.
[2] الفقيه 2: 106.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست