responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 328
في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 6 : حكم اكل كل ذي حمة
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كره اكل كل ذي حمة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: هذا محمول على التحريم لما يأتي.

باب 7 : حكم اكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (تقذرا ظ).
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية لما يأتي.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام: انه كره اكل الغراب لأنه فاسق.
ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين مثله.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 9 من النجاسات وههنا في 8 / 4 راجع 6 / 1 من
الأطعمة المباحة ويأتي في 1 / 42 هناك.
الباب 6 - فيه حديث:
[1] الفروع 2: 151 يب 2: 348.
الباب 7 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب 3: 343 صا 4: 66.
[2] يب 2: 343 صا 4: 66 علل الشرائع: 165.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست