responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 322
من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
[9] وفي الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال: والشراب كلما أسكر كثيرة فقليله حرام وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام والطحال حرام لأنه دم والجري والمار ما هي والطافي والزمير حرام و كل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ولا يؤكل منه الدبا لأنه لا يستقل بالطيران وذكاة الجراد والسمك اخذه.
10 وباسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: تنزهوا عن اكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية ولا حوصلة واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ولا تأكلوا الطحال فإنه ينبت الدم الفاسد ولا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون و اتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام فقدت من بني إسرائيل اثنتان واحدة في البر وواحدة في البحر فلا تأكلوا الا ما عرفتم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 4 : كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة


[9] الخصال 2: 155 فيه: (فقليله وكثيره حرام) وفيه: (من الطير فأكله حرام)
أورد قطعة منه في 11 / 17 من الأشربة المحرمة.
[10] الخصال 2: 157.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 5 مما يكتسب به هو وههنا في 11 / 2، وتقدم ما يدل
على احكام جملة من الطيور والوحوش وما لا نفس له في ب 39 و 40 و 41 و 43 و 44 من الصيد
وههنا في ب 2 ويأتي في 9 / 4 و 6 / 5 و 22 و 23 / 9 و 7 / 20 و ب 39 ههنا وفي 1 / 42 من
الأطعمة المباحة.
الباب 4 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع 2: 151، علل الشرائع: 188 يب 2: 348 صا 4: ب 73.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست