responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 313
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اكل الضب فقال: ان الضب والفارة والقردة والخنازير مسوخ.
[2] وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أيحل اكل لحم الفيل؟ فقال: لا فقلت: لم فقال: لأنه مثلة وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها. ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم وعن بكر بن صالح ومحمد بن علي بن محمد بن أسلم مثله.
[3] وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وحرم الله ورسوله المسوخ جمعا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله.
[4] وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب فقال: هو مسخ قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[5] وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاوس لا يحل اكله ولا بيضه.


[2] الفروع 2: 151. العلل: 165 يب 2: 348 فيه: (حرم الله الأمساخ)
المحاسن: 311 و 335 و 472.
[3] الفروع 2: 152 يب 2: 342. أورد صدره في 3 / 3 وبعده في 3 / 18 وقطعة
منه في 2 / 19.
[4] الفروع 2: 151 يب 2: 348. أورده أيضا في ج 1 في 10 / 12 من النجاسات
[5] الفروع 2: 151.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست