responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 308
ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا حرنت على أحدكم دابته يعنى إذا قامت في ارض العدو فليذبحها ولا يعرقبها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد.

باب 40 : انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن رضا عليه السلام قال: قلت له: كان عندي كبش سمنته لأضحي به فلما اخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ثم انى ذبحته قال: فقال: ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
[2] وعنه عن سلمة بن الخطاب عن زرقان بن أحمد عن محمد بن عاصم عن أبي - الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحى بها قال: لا أحب ذلك. قلت: فالرجل يشترى الجمل أو الشاة فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.
باب [41] استحباب ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم وإطعامه الناس


في ج 5 في 1 / 52 من احكام الدواب
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 52 من احكام الدواب.
الباب 40 - فيه حديثان:
[1] يب 2: 359. أخرجه باسناد اخر عنه وعن الكافي في ج 5 في 1 / 61 من الذبح
[2] يب 2: 359 فيه: ذرقان وعاصم (عصام - خ).
الباب 41 - فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست