responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 304
حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب. ورواه البرقي في المحاسن عن هارون بن مسلم. قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا لم يتميز له الميت فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه.
أقول: ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أن الميت مات قبل خروجه من الماء أو بعده.
[5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها قال: لا بأس.
أقول: قد عرفت وجهه.
[6] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحل اكله؟
قال: إذا كان محبوسا فكله فلا بأس.

باب 36 : ان من اخرج سمكه من الماء حية فوجد في جوفها سمكة حل اكلها
[1] محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس ابن عامر عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة قال: يؤكلان جميعا. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال: كلهما جميعا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.


أورده ذيله أيضا في 4 / 13 من الأطعمة المحرمة
[5] الفقيه 2: 106.
[6] قرب الإسناد: 118. أخرجه عن المسائل في 7 / 13 من الأطعمة المحرمة راجعه
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33.
الباب 36 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 144 فيه: (بعض أصحابنا) يب 2: 340.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست