responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 296
حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في أليات الضأن تقطع وهي احياء: انها ميتة.
[4] محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعه. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وعلى المسألة الأخيرة في الصيد.

باب 31 : ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال لا بأس به - الحديث.
[2] وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك يعنى انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه قال: و سألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس.
[3] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل ابن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه فقال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.


[4] السرائر: 469، قرب الإسناد: 115.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 62 من النجاسات وفي ج 6 في ب 6 مما يكتسب به وذيله.
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 35 من الصيد.
الباب 31 فيه 8 أحاديث:
[1] يب 2: 340. أخرجه بتمامه في 1 / 32.
[2] يب 2: 340. صا 4: 63.
[3] الفروع 2: 142 يب 2: 340 صا 4: 63. أخرجه عنهما في 2 / 33 من الصيد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست