responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 278
حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته وإذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
[12] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وغيره ويأتي ما يدل عليه.

باب 24 : جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
[2] وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه.
[3] وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
أقول: ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة.


[12] قرب الإسناد: 51.
تقدم ما يدل على أن المرأة لا تتولى ذلك الا من اضطرار في ج 7 في 1 / 123 من
مقدمات النكاح وتقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 1 / 36 من الذبح راجع 4 / 36 هناك
و ب 82 من تروك الاحرام و 5 / 17 من الوقوف بالمشعر، ويأتي ما يدل على ذلك في
1 / 25 و 20 / 27.
الباب 24 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 149 رواه الشيخ في التهذيب 2: 356 باسناده عن الحسين بن سعيد.
[2] تقدم في 10 / 23.
[3] تقدم في 8 / 23.
تقدمت روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست