responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 268
[5] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام مسلم ذبح ولم - يسم، فقال: لا تأكل، ان الله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحضرمي مثله.
[6] وباسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج ويأتي ما يدل عليه.

باب 16 : انه يجزى في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال: هذا كله من أسماء الله لا بأس به ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.


[5] يب 2: 355 صا 4: 85 فيه: (عن أبي الورد) الفقيه 2: 107. أورد تمامه في 37 / 27.
[6] الفقيه 2: 108.
تقدم ما يدل على استحباب الصلاة على محمد وآله عند الذبح في ج 2 في ب 42 من الذكر
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 37 و 38 من الذبح وتقدم حكم النسيان في 2 / 12 من الصيد
راجع ههنا 3 و 4 / 4 و 2 / 9 و ب 10 و 2 و 5 / 14 و ب 16 و 2 / 22 و ب 23 و 26 و 27 و 28 ههنا
و 5 / 1 و 2 / 55 من الأطعمة المحرمة.
الباب 16 - فيه حديث:
[1] الفروع 2: 148 يب 2: 353 فيه: (ولا بأس به) الفقيه 2: 108 رواه العياشي في
تفسيره 1: 375 عن محمد بن مسلم وفيه: الرجل يذبح الذبيحة فيهلل ويسبح أو يحمد أو يكبر
قال: هذا كله من أسماء الله انتهى.
لعله أشار بما تقدم إلى ما تقدم من قوله: وذكر اسم الله في ب 15 وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست