اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 265
[3] وباسناده عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ورواه الكليني كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 13 : حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع أو في نار في ماء فماتت [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل. ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة مثله. [2] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري " عن أبيه - خ " عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه سأله من الذبح فقال: ان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم فإنك لا تدرى: التردي قتله أو الذبح؟ أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه، والأول بما إذا علم أنه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدم في الصيد.
باب 14 : اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه الا أن يكون جاهلا أو ناسيا [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
[3] يب 2: 351. صا 4: 80 أخرجه عنهما وعن الكافي بألفاظه في 3 / 2. تقدم ما يدل على ذلك في ب 11. الباب 13 فيه حديثان: [1] يب 2: 352 تفسير العياشي 1: 292 فيه: (أو من فوق بيت أو من فوق جبل) اخرج صدره في 1 / 11 و 1 / 19. [2] الفروع 2: 147. اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 3. راجع ب 26 من الصيد. الباب 14 - فيه 5 أحاديث: [1] الفروع 2: 147 يب 2: 351. أورد تمامه في 1 / 6 وذيله في 1 / 4.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 265