responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 262
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه، فقال: لا بأس به وأمره بأكله.
[8] وبالاسناد عن علي عليه السلام قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها وتؤكل.
[9] وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وان لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد.

باب 11 : ان حد ادراك الذكاة ان يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة و المتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل: " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، الحديث. العياشي في تفسيره عن زرارة مثله.


[8] قرب الإسناد: 51.
[9] قرب الإسناد: 68.
تقدم في أبواب من الصيد ما يدل على أن الذكاة يصح من غير مذبح وتقدم ههنا
في 2 / 3 و 3 / 4.
الباب 11 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب 2: 352 تفسير العياشي 2: 291 و 292 فيه: (يمصع فذبحت فقد) أخرجه أيضا
عن التهذيب في 1 / 19 وذيله عنه وعن تفسير العياشي في 1 / 13 وعن التفسير بألفاظه في 4 / 57 من الأطعمة المحرمة راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست