اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 262
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه، فقال: لا بأس به وأمره بأكله. [8] وبالاسناد عن علي عليه السلام قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها وتؤكل. [9] وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وان لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد.
باب 11 : ان حد ادراك الذكاة ان يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة و المتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل: " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، الحديث. العياشي في تفسيره عن زرارة مثله.
[8] قرب الإسناد: 51. [9] قرب الإسناد: 68. تقدم في أبواب من الصيد ما يدل على أن الذكاة يصح من غير مذبح وتقدم ههنا في 2 / 3 و 3 / 4. الباب 11 - فيه 7 أحاديث: [1] يب 2: 352 تفسير العياشي 2: 291 و 292 فيه: (يمصع فذبحت فقد) أخرجه أيضا عن التهذيب في 1 / 19 وذيله عنه وعن تفسير العياشي في 1 / 13 وعن التفسير بألفاظه في 4 / 57 من الأطعمة المحرمة راجعه.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 262