اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 260
[6] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها. [7] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟ قال: نعم ولكن لا يعود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 10 : ان الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية فان أدرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة [1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال. [2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام
[6] قرب الإسناد: 51. [7] بحار الأنوار 10: 278 طبعة الآخوندي. ولعل المراد بالعموم ما تقدم في ب 1 و 2 وغيرهما مما فيه الذبح أو قطع الحلقوم وأمثال ذلك ويأتي في 1 و 2 / 10 قوله: ذكاة وحية ولحمه حلال راجع ب 15 و 4 / 23. الباب 10 - فيه 9 أحاديث: [1] الفروع 2: 147 فيه: (ومحمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل) وفيه (عن الحلبي) يب 2: 352. [2] الفروع 2: 147، الفقيه 2 / 106 يب 2: 352 فيها: فسألوه.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 260