responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 260
[6] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها.
[7] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟ قال: نعم ولكن لا يعود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : ان الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية فان أدرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام


[6] قرب الإسناد: 51.
[7] بحار الأنوار 10: 278 طبعة الآخوندي.
ولعل المراد بالعموم ما تقدم في ب 1 و 2 وغيرهما مما فيه الذبح أو قطع الحلقوم وأمثال
ذلك ويأتي في 1 و 2 / 10 قوله: ذكاة وحية ولحمه حلال راجع ب 15 و 4 / 23.
الباب 10 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع 2: 147 فيه: (ومحمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل) وفيه (عن الحلبي)
يب 2: 352.
[2] الفروع 2: 147، الفقيه 2 / 106 يب 2: 352 فيها: فسألوه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست