responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 257

باب 5 : ان الإبل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
[2] وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان أهل مكة لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في اكل لحمها؟ قال: فقال: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام.
[4] الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال: قيل للصادق عليه السلام: ان أهل مكة يذبحون البقر في اللبة فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت هنيئة ثم قال: قال الله تعالى: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه ورواه العياشي في تفسيره عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب


الباب 5 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 147 يب 2: 351
[2] الفروع 2: 147 يب 2: 351 فيه: أبيه عن أحمد.
[3] الفقيه 2: 107.
[4] مجمع البيان 1: 132 تفسير العياشي 1: 47 فيه: قال: فسكت.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله راجع ب 10 و 12.
الباب 6 - فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 147 فيه: (ما لم تذبح) يب 2: 351.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست