responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 241
أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.

باب 30 : كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى أمير المؤمنين عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان عليه السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم أن يصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

باب 31 : انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح إذا لم تدرك ذكاته ولو رماه مع صيد ممتنع حل الصيد دونه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمن بن المهدى عن المبارك عن الأفلح قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه؟ فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطرو إنما تؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 وعلى جوازه في الأبواب السابقة.
الباب 30 - فيه حديث:
[1] الفروع 2: 144 فيه: (من أن يصيدوا) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
في التهذيب 12: 342.
الباب 31 فيه حديث:
[1] يب 32: 343 فيه: الأبلج (الأفلح خ) وفيه: فإنه يؤكل الفراخ. تقدم ما يدل على
كراهة صيد الفرخ في ب 28.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست