اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 24
أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله. [13] وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، قال: لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها. [14] وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال: وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها.
باب 19 : انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره [1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه بعتق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره.
[13] الفقيه 2: 37 فيه: (لا أريد ان يقومني) اخرج نحوه عن الكافي في ج 7 في 3 / 41. من نكاح العبيد. [14] الفقيه 2: 37. راجع ج 6: 10 / 11 من الوصية. الباب 19 فيه حديثان: [1] الفروع 2: 137، يب 2: 309. [2] الفروع 2: 119، أورد تمامه في ج 7 في 1 / 37 من مقدمات الطلاق. تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 4 / 37 من مقدمات الطلاق.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 24