responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 24
أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله.
[13] وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، قال: لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها.
[14] وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال: وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها.

باب 19 : انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه بعتق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره.


[13] الفقيه 2: 37 فيه: (لا أريد ان يقومني) اخرج نحوه عن الكافي في ج 7 في 3 / 41.
من نكاح العبيد.
[14] الفقيه 2: 37.
راجع ج 6: 10 / 11 من الوصية.
الباب 19 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 137، يب 2: 309.
[2] الفروع 2: 119، أورد تمامه في ج 7 في 1 / 37 من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 4 / 37 من مقدمات الطلاق.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست