responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 239

باب 27 : ان من رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله جل اكله ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل ما لم يغب
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر قال: يأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه فقال: كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 28 : كراهة صيد الطير بالليل وصيد الفرخ قبل أن يريش
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح، فقال له رجل: ما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك. ورواه


الباب 27 - فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 143 يب 2: 348.
[2] قرب الإسناد: 118. أخرجه أيضا في 7 / 18 وعن المسائل باختلاف في 5 / 19
من الأطعمة المباحة.
تقدم ما يدل على حكم ما إذا غاب في ب 14 راجع ب 13 و 18.
الباب 28 - فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 143 فيه (ولا الطير في منامه فقال) يب 2: 342 و 344 فيه: (فلا تطرقوه
في منامه ولا تأتوا) صا 4: 65 فيه وفي التهذيب: (حتى يصبح ولا تأتوا الفراخ) وفي الاستبصار:
فإذا طال.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست