responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 236
[4] وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه عما قتل البندق والحجر أيؤكل " منه - خ " قال: لا. وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد - الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
[5] وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل، فقال: لا تأكل.
[6] وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله.
[7] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن الحلبي وباسناده عن حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال: لا.
[8] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض الا ما ذكيت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 24 : انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و " أو - خ ل)


[4] الفروع 2: 143 يب 2: 347 فيه (عن قتل) و 348 فيه قال: سألته عن قتل
الحجر والبندق.
[5] الفروع 2: 143 يب 2: 347.
[6] الفروع 2: 143 يب 2: 347.
[7] الفقيه 2: 104.
[8] قرب الإسناد: 51. أورد صدره في 6 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 22 راجع ب 16.
الباب 24 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 143 يب 2، 348.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست