responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 232
أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 19 : ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل له أكله
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الا أنه قال: لا تطعموه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 20 : ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: كله.
قال: فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى


تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 16 راجع 2 و 3 / 22 و ب 19.
الباب 19 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 142. الفقيه 2: 104 يب 2: 347 تقدم ما يدل على ذلك في ب 18.
الباب 20 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 142 يب 2: 347 فيه: من جبل فلا تأكله.
[2] الفروع 2: 143 يب 2: 348. أورد تمامه بالاسناد واسناد آخر في 1 / 26.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست