اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 232
أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 19 : ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل له أكله [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الا أنه قال: لا تطعموه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 20 : ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: كله. قال: فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله. [2] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 16 راجع 2 و 3 / 22 و ب 19. الباب 19 فيه حديث: [1] الفروع 2: 142. الفقيه 2: 104 يب 2: 347 تقدم ما يدل على ذلك في ب 18. الباب 20 فيه حديثان: [1] الفروع 2: 142 يب 2: 347 فيه: من جبل فلا تأكله. [2] الفروع 2: 143 يب 2: 348. أورد تمامه بالاسناد واسناد آخر في 1 / 26.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 232