responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 230
ابن محمد. وكذا الذي قبله.
[3] وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال: كله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله.
[4] وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهى؟ فقال: ليس فيه نهى وليس به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 18 : ان من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أياكل منه؟ قال: ان علم " إن كان يعلم: يه " ان رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله.
[3] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة


[3] الفروع 2: 142، الفقيه 2: 104.
[4] الفقيه 2: 104.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 16.
الباب 18 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع 2: 142.
[2] الفروع 2: 142 يب 2: 347. الفقيه 2: 104.
[3] الفروع 2: 142 يب 2: 347.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست