responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 212
عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى: " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال: لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.
أقول: يأتي وجهه.
[17] وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، قلت: ان اكل منه، قال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه حينئذ غير معلم قال: ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما تقدم في الحديث الأول، قال: ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة واستدل بما يأتي، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.
[18] وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
أقول: تقدم الوجه في حكم الكلب ويأتي الوجه في حكم الفهد.

باب 3 : انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه.
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم. خ " و


[17] يب 2: 345 فيه: (كله فقلت: آكل منه فقال) صا 4: 69 فيه: فقلت: آكل منه.
[18] يب 2: 345.
لعل ما تقدم في ب 1 يدل عليه بعمومه ويأتي ما يدل عليه في 3 / 4 راجع 6 / 6 و 6
و 8 و 9 / 9.
الباب 3 فيه 3 أحاديث
[1] الفروع 2: 140 فيه: (فقال لي: ليس شئ (يؤكل منه خ) مكلب أورد


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست