responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 205
باب 23 ان النذر لا ينعقد في غضب ولابد فيه من قصد القربة فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك [1] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك انى جعلت لله على أن لا اقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام، قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به وان كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هي عليك صدقة، فقال: إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام قال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 24 : ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له ان ينحر كبشا مكانه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم


الباب 23 فيه 3 أحاديث:
[1] يب 2: 336 صا 4: 47.
[2] يب 2: 336.
[3] الفقيه 2: 116. رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن منصور بن حازم راجعه.
تقدم في ب الأول وكثير من الأبواب لزوم ان يقال في النذر: لله علي. وتقدم في ب 16 من
الايمان ان اليمين لا ينعقد في غضب.
الباب 24 فيه حديثان:
[1] يب 2: 337. صا 4: 48، أخرجه باسناد آخر في 14 / 11 و 1 / 44 من الايمان


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست