responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 203

باب 19 : ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا أعلمه الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 20 : ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام قبل الميقات.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم والجهاد والحج.


الباب 19 فيه حديث:
[1] يب 2: 336 فيه: (قال: ولا اعلم الا) ورواه أحمد في النوادر: 59 عن عبد الملك بن عمرو.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7 وتقدم ما يدل على وجوب الكفارة في ج 7 في ب 23 من الكفارات
وذيله راجع ب 23 من الايمان وذيله.
الباب 20 فيه حديث:
[1] يب 2: 336 صا 4: 49، أخرجه بطريق آخر عن التهذيب في ج 5 في 3 / 34 من
وجوب الحج وذكرنا هناك انه يوجد في غيره أيضا راجعه.
تقدم ما يدل على نذر الصوم في ج 4 في ب 3 و 6 و 7 من بقية الصوم وعلى نذر الاحرام قبل
الميقات في ج 5 في ب 13 من المواقيت و ب 34 من وجوب الحج وعلى نذر المرابطة في ج 6
في ب 7 من جهاد العدو.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست