اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 203
باب 19 : ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا أعلمه الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 20 : ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام قبل الميقات. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم والجهاد والحج.
الباب 19 فيه حديث: [1] يب 2: 336 فيه: (قال: ولا اعلم الا) ورواه أحمد في النوادر: 59 عن عبد الملك بن عمرو. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7 وتقدم ما يدل على وجوب الكفارة في ج 7 في ب 23 من الكفارات وذيله راجع ب 23 من الايمان وذيله. الباب 20 فيه حديث: [1] يب 2: 336 صا 4: 49، أخرجه بطريق آخر عن التهذيب في ج 5 في 3 / 34 من وجوب الحج وذكرنا هناك انه يوجد في غيره أيضا راجعه. تقدم ما يدل على نذر الصوم في ج 4 في ب 3 و 6 و 7 من بقية الصوم وعلى نذر الاحرام قبل الميقات في ج 5 في ب 13 من المواقيت و ب 34 من وجوب الحج وعلى نذر المرابطة في ج 6 في ب 7 من جهاد العدو.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 203