responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 177
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: تبيع مملوكها انى أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت ان تهدى هديا فعلت.
أقول: يمكن أن يكون المراد بالشيطان حاكم الجور، ويمكن أن يكون المراد وسواس الشيطان. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن منصور بن حازم الا أنه قال: انى أخاف عليه السلطان.
[2] وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها وان تمشى إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها أبدا و هو في بلد غير الأرض التي بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة فقال: انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج إليه طايعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
[3] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 46 : حكم من حلف ان يزن الفيل
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه فقال: ولم تحلفون بما


[2] يب 2: 329.
[3] فقه الرضا: 58، أخرجه عن التهذيب في 5 / 17 من النذر.
تقدم ما يدل في ب 20 من المهور راجع ههنا ب 11 و 18.
الباب 46 فيه حديث:
[1] يب 2: 337.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست