responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 17

باب 14 : وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته: واستحباب البر بالمملوك
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا عتق الصغار ومن لا حيلة له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا إلى ذلك الوقت أعتقوا.
[3] الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن قرة عن عون بن عبد الله قال: كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما وارتدى بشملة وكسا غلامه الاخر، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب [15] جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه


الباب 14 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 134 فيه: (من لا حيلة له) يب 2: 309، أورده أيضا في ج 7 في 1 / 13
من النفقات.
[2] الفقيه 2: 197.
[3] امالي ابن الشيخ: 257 فيه: وكسى غلامه أحدهما ثم خرج إلى القوم فقالوا له:
يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل قال: اجل ولكني سمعت. راجع 4 / 10 من الوقوف و 1 / 4
و 1 / 11 من النفقات و 3 / 10 و 3 / 39 و 1 / 47 ههنا، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب
33 وذيله.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست