responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 168
ان رجلا وشى إلى المنصور ان جعفر بن محمد عليه السلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم فأحضره المنصور فقال الصادق عليه السلام: ما فعلت شيئا من ذلك فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا يعنى الصادق عليه السلام فقال الحاجب: قل والله الذي لا إله الا هو وجعل يغلظ عليه اليمين، فقال الصادق عليه السلام: لا تحلفه هكذا فإني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ان من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ويصفه بصفات الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه، ولكن دعني أحلفه باليمين التي حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لا يحلف بها حالف الاباء بإثمه، فقال المنصور: فحلفه إذا يا جعفر فقال الصادق عليه السلام للرجل، قل: ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي، فقالها الرجل، فقال الصادق عليه السلام: اللهم إن كان كاذبا فأمته، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به الحديث. ورواه المفيد في الارشاد مرسلا نحوه.

باب 34 : ان من قال: هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث وكذا لو قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
[1] محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال وليس عليه شئ.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشئ.


الباب 34 فيه 3 أحاديث:
[1] يب 2: 326.
[2] يب 2: 329، أورده أيضا في 7 / 1 من النذر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست