responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 164
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا قال: سألته عن قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: أعظم اثم من يحلف بها، قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة، فقال الله عز وجل: " لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد " قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 32 : حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، ان الله عز وجل يقول: فاحكم بينهم بما انزل الله.
[2] وبالاسناد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني و المجوسي لا تحلفوهم الا بالله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله.
[3] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي


[2] الفروع 2: 371. رواه مرسلا أحمد بن محمد في النوادر: 78.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله.
الباب 32 فيه 14 حديثا:
[1] الفروع 2: 371 يب 2: 326 صا 4: 39 فيه: (وان احكم) رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 عن النضر.
[2] الفروع 2: 371 يب 2: 326 صا 4: 39 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60
عن جراح.
[3] الفروع 2: 371 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 عن حماد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست