responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 154
[5] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله " عن أبي عبد الله عليه السلام يب " قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه، وان حلف على شئ. والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه أيضا باسناده عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان. واقتصر على الحكم الأخير.
[6] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان حلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب [25] استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها من الكلام.


[5] الفروع 2: 370 يب 2: 330 و 329 في الموضع الأخير من التهذيب: (إذا حلف
الرجل على شئ) صا 4: 41 فيه: (فهل عليه كفارة) أورد صدره أيضا في 2 / 42 وذيله أيضا في
2 / 18. وروى أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع
الا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له يشتريه فيكفر يمينه.
[6] يب 2: 332، أورده أيضا في 6 / 18.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 18 و 19. ويأتي في ب 38 والروايات المتقدمة
والآتية موردها الحلف على المستقبل.
الباب 25 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست