responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 148
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن اليمين التي تجب بها الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 19 : حكم الحلف على ترك الطيبات.
[1] علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " قال: نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أن لا ينام بالليل أبدا، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا " إلى أن قال: " فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ونادى: الصلاة جامعة، وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟ الا انى أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس منى، فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم.
[2] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا قط، فقال، اما الحرام فلا يقربه ان حلف أو لم يحلف، واما الحلال فلا يتركه فإنه ليس


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 23 راجع ب 24 و 38 و 45.
الباب 19 فيه حديثان:
[1] تفسير القمي: 166 فيه: أبدا فدخلت امرأة عثمان على عائشة وكانت امرأة
جميلة فقالت عائشة مالي أراك متعطلة؟ فقالت: ولمن أتزين فوالله ما قربني زوجي منذ كذا
وكذا فإنه قد ترهب ولبس المسوح في الدنيا فلما دخل رسول الله (ص) أخبرته عائشة بذلك فنادى
[2] تفسير العياشي 1: 336 ذيله: فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست