responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 145
[2] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين فلزمه، فقال: الملزوم كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه ولا يدرى ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية، فقال: ليس بشئ.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم " قال: هو لا والله: وبلى والله.
[4] العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو قول الرجل، لا والله، وبلى والله.
[5] وعن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله، وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أولا يعقد على شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الاستحباب.

باب 18 : ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت ولا كفارة عليه
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن


[2] الفروع 2: 374، أورده أيضا في 2 / 40.
[3] الفقيه 2: 116.
[4] تفسير العياشي 1: 111 و 112.
[5] تفسير العياشي 1: 112. رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن أبي الصباح وفيه:
هو كلا والله وبلى والله انتهى.
تقدم ما ينافي دلك في 8 / 14 راجع ب 20 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 50.
الباب 18 فيه 11 حديثا:
[1] الفروع 2: 369 يب 2: 328 رواه أحمد عن سعيد في النوادر: 58.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست