responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 141
الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام بقول: حلفت بالعتق - ولا احلف بالعتق الا أعتقت رقبة، وأعتقت بعدها جميع ما أملك - إن كان أرى انى خير من هذا، وأومأ إلى عبد اسود من غلمانه بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله الا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه.
أقول: هذا محمل على التقية لما مر أو على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 15 : ان اليمين لا تنعقد بغير الله
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت متاعها لفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، فقال: ليس عليها هدى، إنما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدى لا يذكر فيه الله عز وجل، وسئل عن الرجل يقول: علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة، قال: ذلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة، قال: ليس بشئ، أو يقول: انا أهدى هذا الطعام، قال: ليس


أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن زيد الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان امرأتي
خرجت بغير إذني فقلت لها: ان خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما ان ذكرت دخلت،
فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال وما أشد من هذا يجيئ مثل
هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فيتبرع فيتزوج زوجا اخر وهي امرأته.
الباب 15 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع 2: 368 يب 2: 335، الفقيه 2: 117، أورد صدره في 12 / 11 وقبله
في 2 / 14 وقطعة منه في 1 / 4 من النذر. وأحمد بن محمد في النوادر: 58 وفيه: بغير اذنها.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست